"بطاقة الائتمان".. برصيدك البنكي "حلال" وبالقرض "ربا"

"بطاقة الائتمان".. برصيدك البنكي "حلال" وبالقرض "ربا" 

الأربعاء, 23 يناير, 2013, 12:33 بتوقيت القدس

تقرير- أسماء صرصور

عالم التجارة الإلكترونية انفتح على مصراعيه في الوقت الحاضر، ونظرًا لأن العالم أصبح قرية كونية واحدة؛ غدا التعامل التجاري ما بين الدول سهلًا عن طريق (الإنترنت)، فيتصل الشخص من دولته بفندق في دولة أخرى؛ ليحجز لنفسه غرفة فيه، ويجري بعض المعاملات المالية مستخدمًا "بطاقة الائتمان" الخاصة به.

و"بطاقة الائتمان" استحداث في عالم المال والاقتصاد تتطرق إليه "فلسطين" في مناقشتها للقضايا الفقهية المعاصرة؛ بهدف معرفة طريقة التعامل معها بعيدًا عن الوقوع في المحاذير الشرعية، فتتناول تعريفها وأنواعها، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الأخير فيها، والمزيد في السياق التالي:


حساب جارٍ وفائدة بنكية
بدوره يعرف المحلل الاقتصادي د.ماهر الطباع "بطاقة الائتمان" بقوله: "هي بطاقة ذكية تستخدم كنوع من أنواع السيولة النقدية عوضًا عن حمل المال في كل مكان، مما يسهل لصاحبها التجول دون قلقه على أمواله".

ويتطرق د.الطباع في حديثه لـ"فلسطين" إلى الحديث عن أنواع "بطاقة الائتمان" من حيث التعامل المالي، مشيرًا إلى أنها تنقسم إلى نوعين، النوع الأول تعتمد فيه على الحساب الجاري للشخص، "بمعنى أن يكون لدى صاحب البطاقة حساب في البنك، ويُخصم ما يشتريه عن طريق البطاقة من هذا الحساب".

وأما النوع الثاني _وفق قوله_ فهو التعامل بنظام القرض من البنك، كأن لا يكون للشخص حساب بنكي خاص به، ولكن يشتري بالبطاقة كأنه نال قرضًا من البنك بطريقة تسهيل القروض البنكية، لافتًا النظر إلى أن هذا النوع يحصل منه البنك على فوائد قد تدخل في نطاق الربا غير المشروع.

ويبين أن لـ"بطاقة الائتمان" أنواعًا عدة عالمية كـ: (ماستر كارد) و(فيزا كارد)، وهي التي يمكن الاستفادة منها بين عدة دول مشتركة، "وقد اعتمدت في عدد من الدول العربية والإسلامية، أما في قطاع غزة فتستخدم بطاقة (Easy life)، وهي بنظام القرض البنكي، وإن كانت بعض المؤسسات في غزة لا تضيف فائدة بنكية على القرض المأخوذ"، وفق قوله.


خالية من المحاذير؟
وبالانتقال إلى رأي الشريعة الإسلامية يشير المشرف العام لـ"موقع الإسلام سؤال وجواب" الشيخ صالح محمد المنجد إلى أنه يجوز التعامل ببطاقات الائتمان الخالية من المحذور الشرعي، كاحتساب فائدة على التأخر في السداد، أو أخذ نسبة على السحب؛ لاندراج ذلك في الربا المحرم، وأما أخذ البنك رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدمة فلا حرج فيه.

وقضية "بطاقة الائتمان" المصرفية خاض فيها "مجمع الفقه الإسلامي" وقتًا طويلًا من الزمن، وكان آخر ما صدر عن "مجمع الفقه الإسلامي" قرارًا برقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة، وحكم العمولة التي يأخذها البنك.

وفي نص القرار: "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).

بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، إذ قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة، وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة).

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنها: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد".


لا يشترى الذهب بها
قرر ما يلي: أولًا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى لو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك: أ- جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة (يعني إذا زادت الرسوم عن الخدمات)؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).

رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة". "انتهى نص قرار المجمع، والله أعلم".

فلسطين أون لاين

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -