قانون الأوراق المالية الفلسطيني

قانون الأوراق المالية الفلسطيني رقم (12) لسنة 2004م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته بتاريخ 5/10/2004م أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول 
أحكـام عامـة
تحكم نصوص هذا القانون: أ. نشاطات أسواق الأوراق المالية والأعضاء المعتمدين والمتعاملين فيها، وأية أنشطة جديدة تقرها الهيئة وفقا لأحكام القانون. ب. إصدار وطرح الأوراق المالية للاكتتاب وتداولها. ج. شركات الأوراق المالية، المستشارين الاستثماريين، المسؤولين الإداريين، المستشارين الماليين، خبراء الأوراق المالية، مركز الإيداع والتحويل والتسوية، الصناديق الاستثمارية، ومديري الصناديق المالية، خدمات الحفظ الأمين، مصدري الأوراق المالية، حاملي الأوراق المالية الرئيسيين، وأي نشاط تقره الهيئة وفقاً لأحكام القانون.
مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة سوق رأس المال. السوق: سوق فلسطين للأوراق المالية أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقا لأحكام القانون. المركز : مركز الإيداع والتحويل والتسوية. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المستثمر: الشخص الذي يتعامل بالأوراق المالية بيعا أو شراء بهدف تحقيق الربح. الجمهور: الأشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحركة المالية والاستثمارية في السوق. الأقارب: أقارب الشخص الطبيعي حتى الدرجة الثانية. المؤسسات العامة: الشركات المساهمة العامة التي تمتلك الحكومة أغلبية الأسهم فيها أو التي تمارس الحكومة عليها سلطة فعلية. قواعد السوق: الأنظمة والتعليمات التي تقرها السوق وتوافق عليها الهيئة لتنظيم عمل السوق. شركة الأوراق المالية: الشركة التي يكون نشاطها الرئيس القيام بأعمال متعلقة بتداول الأوراق المالية لحساب الآخرين أو لحسابها الخاص، والنشاطات الأخرى وفق القانون. العضو: شركة الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة والمنتسبة للسوق. الأعضاء في المركز: شركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق والشركات المدرجة في السوق، والحافظ الأمين المنتسب للسوق وصناديق الاستثمار المدرجة في السوق. الإصدار الخاص: عرض أوراق مالية محدودة على 30 شخصا أو أقل للاكتتاب فيما لا يزيد عن 10% فيها للإصدار الواحد. الإصدار العام: عرض الأوراق المالية للاكتتاب العام. الإكتتاب العام: طرح الأوراق المالية للجمهور. العرض العام: الطلب الذي يتقدم به شخص لشراء 10% أو أكثر من الأوراق المالية للمصدر. الحافظ الأمين: الشخص الاعتباري الذي يمارس أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية. أمين الإصدار: الشخص المؤهل الممثل لحاملي سندات القرض وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. متعهد التغطية: الشخص المرخص له شراء الأوراق المالية من المُصدر وإعادة بيعها. وكيل الإصدار:الشخص المرخص له بيع الأوراق المالية نيابة عن المُصدر. المستشار المالي: الشخص الطبيعي الذي يمتهن تقديم النصح والإرشاد في مجال الاستثمار في الأوراق المالية للجمهور لحسابه أو لحساب شركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار. مستشار الاستثمار: الشخص الذي يمتهن تقديم النصح والمشورة للآخرين بخصوص الأوراق المالية والاستثمار فيها، وإصدار التقارير وإجراء البحوث والجدوى المتعلقة بالأوراق المالية. الموظف التنفيذي: الشخص الطبيعي الذي يؤدي أيا من وظائف الإدارة لشركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار. صندوق الاستثمار: الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة والذي يقوم بتجميع رأس مال من مستثمرين واستثماره نيابة عنهم في محفظة أوراق مالية، أو أنواع أخرى من أصول الاستثمار بموجب عقد التأسيس وأنظمته الداخلية. إداري الصندوق: الشخص الطبيعي الموافق عليه من الهيئة للعمل في الصندوق. أمين الصندوق: الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة للرقابة على نشاطات الصندوق والتزاماته. مدقق الصندوق: مدقق الحسابات القانوني للصندوق. مدير الصندوق: الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة أعمال الصندوق. مدير الاستثمار: الشخص الذي يمارس إدارة الاستثمار في الأوراق المالية للصندوق. سندات القرض: هي الأوراق المالية التي تطرحها الشركات المساهمة العامة أو المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العامة للاكتتاب العام والتداول للحصول بموجبها على قرض تلتزم الجهة المصدرة بسداد قيمته الاسمية والفوائد المترتبة عليه وفقا للشروط الواردة في نشرة الإصدار. المالك الرئيس: أي شخص يمتلك 10 % أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية للمُصدر. المعلومات الداخلية: المعلومات الخاصة بالمصدر أو أوراقه المالية التي لم تنشر بعد. المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته أو ملكيته أو علاقته بشكل مباشر أو غير مباشر بمن يحوز المعلومات. المُصـدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقا مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. شركة الاستثمار: الشركة التي يكون نشاطها الرئيس الاستثمار في الأوراق المالية والاتجار بها، أو الشركة التي تمتلك أو تنوي أن تملك ما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها على شكل أوراق مالية ولا يشمل هذا التعريف البنوك أو شركات التأمين التي تمارس أعمالها بهذه الصفة. المعلومة الجوهرية: الواقعة أو المعلومة التي يؤثر نشرها على سعر الورقة المالية أو في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها. التضليل: أي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية أو أي حذف أو إخفاء لمعلومة جوهرية أو أي معلومة أخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة وكاملة. الخـداع: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة يقصد بأي منها التغرير بالآخرين أو قد يؤدي إلى التغرير بهم. السيطرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته. التداول: بيع وشراء الأوراق المالية. عقد التداول: العقـد الذي تم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها. التقاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات أطراف التداول الناشئة عن عقد التداول وذلك لتسديد أثمانها في التاريخ المحدد للتسوية. التسوية: العملية التي يتم بموجبها إتمام عقد التداول ونقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط. الإدراج: تسجيل الأوراق المالية الخاصة بالشركة في السوق بهدف التداول وإجراء عمليات تسوية عقود البيع والشراء ونقل ملكيتها من خلال المركز. الإفصاح: الكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين والجمهور التي تؤثر في سعر الورقة المالية. الشركة المدرجة: شركة تم إدراج أوراقها المالية في السوق بموجب أحكام القانون.
مادة (3)
1. يقصد بالأوراق المالية حقوق ملكية أو أدوات دين، سواء كانت محلية أو أجنبية، توافق الهيئة على اعتمادها كذلك. 2. تشمل الأوراق المالية، بصورة خاصة، ما يلي: أ. الأسهم والسندات. ب. الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار. ج. المشتقات المالية ومنها الأسهم والسندات القابلة للتحويل، وعقود خيار البيع وعقود خيار الشراء. د. العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.
المادة (4)
لا تعتبر أوراقا مالية: 1. الأوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات. 2. الاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها المصارف حصرا فيما بينها. 3. بوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم.

الفصل الثاني 
تأسيس السوق وصلاحياته
1. تؤسس في فلسطين سوق أو أكثر للأوراق المالية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. 2. تكون الأسواق حصرا هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل كسوق نظامي لتداول الأوراق المالية في فلسطين. 3. يتولى إدارة السوق مجلس إدارة ومدير تنفيذي متفرغ وفقاً لنظام وهيكلية تضعها الهيئة لهذا الغرض. 4. لا يحق لرئيس مجلس الإدارة ونائبه أن يكون شريكاً أو عضواً في مجلس إدارة أو هيئة مديرين أو موظفاً لدى أي عضو في السوق أو أن يكون ممثلاً له. 5. يجوز إعادة هيكلية السوق بقرار من الهيئة. 6. تخضع السوق لرقابة الهيئة وإشرافها والتفتيش عليها ويجوز للهيئة التدقيق على سجلاتها.
مادة (6)
تعتبر في حكم السوق النظامي الأسواق الموازية والأسواق الأخرى التي تنشئها السوق لتداول الأوراق المالية المصدرة وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة (7)
بما لا يتعارض مع صلاحيات الهيئة، يكون للسوق الصلاحيات التالية: 1. التنظيم والإشراف والرقابة على نشاطات الأعضاء ونشاطات المصدرين والشركات المدرجة فيما يتعلق بأوراقهم المالية. 2. تنظيم التعامل في الأوراق المالية لحماية مالكي الأوراق المالية والمستثمرين والجمهور من الغش والخداع والممارسات غير العادلة وفقا للقواعد التي تصدرها الهيئة. 3. وضع قواعد الممارسة والإشراف وإجراءات الرقابة والتنفيذ، لضمان حسن تنظيم وتشغيل وإدارة ومراقبة السوق بعد الحصول على موافقة الهيئة. 4. يجوز للسوق أن تضع وتفرض رسوما على الشركات الأعضاء والمدرجة مقابل استخدام تجهيزاتها وخدماتها، بما في ذلك رسوم التسجيل ورسوم العضوية ورسوم التداول ورسوم الإدراج بعد موافقة الهيئة. 5. تطبيق قواعد وإجراءات الرقابة وتنفيذها على الأعضاء، وتشمل ما يلي: أ. الوضع المالي للشركات الأعضاء ومتطلبات التدقيق المالي وفقا للمعايير الدولية. ب. حق السوق في الإطلاع على دفاتر وسجلات الأعضاء. ج. إرسال التقارير الدورية إلى الهيئة حول نشاطات الأعضاء. د. مراعاة أخلاقيات المهنة المقرة والنافذة حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة. 6. إجراء التحقيقات الخاصة بالشركات الأعضاء والشركات المدرجة وفرض الغرامات عند مخالفة قواعدهما، على أن تعرض الغرامات التي تفرضها السوق علي الهيئة، وتبقى سارية المفعول ما لم تنقضها الهيئة. 7. للسوق ولأسباب مبررة أن تطلب من الهيئة تعليق التعامل في أوراق مالية متداولة أو وقف أعمال أي من أعضائه للمدة التي تراها مناسبة.
المادة (8)
على السوق أن تقدم إلى الهيئة الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها (قواعد السوق)، وأي تعديلات تطرأ عليها للموافقة قبل بدء العمل بها، وللهيئة الطلب من السوق إجراء تعديلات عليها خلال مدة محددة في الطلب، وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي تحدده الهيئة.
المادة (9)
1. لا يعتبر السوق أو المركز أو أي مسؤول أو موظف أو وكيل أو جهة متعاقدة معها مسؤولا عن أي تصرف عند أداء إحدى واجبات السوق أو المركز أو عند ممارسة صلاحية نص عليها هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو قواعد السوق، إلا إذا تسبب في إحداث الضرر للغير نتيجة خطئه الجسيم أو إهماله. 2. يجوز أن تنص قواعد السوق على إحالة بعض أنواع النزاعات أو جميعها إلى التحكيم.
المادة (10)
لا يجوز تداول الأوراق المالية المدرجة لدى السوق إلا من قبل الشركات الأعضاء في السوق، سواء تم ذلك لحسابها أم لحساب الغير.
المادة (11)
1. تقوم الهيئة بتوفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، وتنظيم وتطوير المراقبة، والإشراف على سوق الأوراق المالية وسوق رأس المال في فلسطين، وحماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع. 2. وفي سبيل تحقيق ذلك تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية: أ. تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها. ب. تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها ومن ضمنها السوق والمركز وصناديق الاستثمار وشركات الأوراق المالية والشركات المساهمة العامة ومعتمدو المهن المالية. ج. تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها. د. تنظيم العروض العامة لشراء أسهم الشركات المساهمة العامة. ه. أية صلاحيات أخرى نص عليها هذا القانون أو قانون هيئة سوق راس المال. و. تعتبر الهيئة صاحبة الصلاحية الكاملة بموجب القانون في وضع الأنظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بأعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها من أجل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الفقرة (أ)، ولا يجوز مخالفة ما تقرره الهيئة بهذا الشان.
المادة (12)
دون الانتقاص من صلاحيات الهيئة المنصوص عليها في قانون هيئة سوق رأس المال والمادة (11) أعلاه. 1-. يجوز للهيئة إصدار تعليمات خطية للسوق لخدمة المصلحة العامة، فيما يتعلق بما يلي: أ. التداول في السوق. ب. الأوراق المالية التي يتم تداولها في السوق. ج. نشر المعلومات لشركات الأوراق المالية الأعضاء أو للجمهور. د. آلية تطبيق السوق لقواعده وتعليماته وإجراءاته. ه. أية مواضيع أخرى ترى الهيئة أنها ضرورية لتنفيذ هذا القانون. 2. للهيئة النظر في القرارات الصادرة عن السوق للتأكد من اتفاقها مع أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 3. وفقا للإجراءات وبموجب الشروط الواردة في اللوائح، يجوز للهيئة الطلب من السوق ما يلي: أ. تعليق عضوية شركة أوراق مالية. ب. إلغاء ترخيص أية شركة أوراق مالية عضوا في السوق. ج. تعليق التداول في السوق، إذا اتضح بأن أسبابا قاهرة تحول دون إمكانية التداول حسب رأي الهيئة. د. تعليق أو شطب تداول أي ورقة مالية في السوق أو أحد أنواع الترخيص. 4. يجب أن يكون كل إشعار صادر عن الهيئة، لتعليق أو إلغاء العضوية أو تعليق أو شطب تداول أي ورقة مالية، معللا، ويعمل به حال إشعار السوق، ويحق للعضو التظلم من قرار الهيئة وفقا للوائح الصادرة بمقتضى القانون.
مادة (13)
لا يجوز للسوق أو مديريها أو مسئوليها أو موظفيها أو للمركز الإفصاح لأي شخص عن المعلومات المتعلقة بمعاملات شـركات الأوراق المالية الأعضاء وممتلكاتها أو معاملات الشركات المدرجة وممتلكاتها أو معاملات المستثمرين وممتلكاتهم باستثناء ما يسمح به هذا القانون أو قواعد السوق، إلا إذا كانت هذه المعلومات عامة، ولا ينطبق هذا الحظر على المعلومات المطلوب توفيرها للهيئة بموجب هذا القانون أو اللوائح أو بقرار قضائي.
مادة (14)
يقوم المركز بالأعمال التالية: 1. تسجيل مصدري الأوراق المالية. 2. إيداع مركزي للأوراق المالية. 3. تدقيق المعلومات المدخلة في حسابات المستثمرين لدى شركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق والتأكد من صحتها وإدخال أية تفاصيل شخصية إضافية في سجلات مالكي الأوراق المالية لدى المركز. 4. تقديم خدمات المقاصة والتسوية للسوق وأعضائه. 5. الأعمال التي تتعلق بتحويل ملكية الأوراق المالية. 6. عمليات الرهن والحجز وفك الرهن وفك الحجز للأوراق المالية. 7. متابعة نسب تملك الأوراق المالية وتنفيذ الحظر المفروض على تجاوز سقوف الملكية بموجب أحكام القانون أو الأنظمة الداخلية للشركات المدرجة أو شروط إصدار الأوراق المالية المعلنة في نشرات الإصدار. 8. تزويد الجهات المصدرة للأوراق المالية بالتغييرات التي تتم على سجلات مالكي الأوراق المالية بشكل دوري. 9. تنفيذ تعليمات الهيئة والسوق فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بأسهم أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة، وتنفيذ قرارات الشركات فيما يتعلق بسجل المساهمين من توزيع أسهمها أو تجزئتها أو دمجها. 10. للمركز استيفاء الرسوم لقاء المعاملات لديه حسب التعليمات التي يصدرها السوق بموافقة الهيئة. 11. أية أعمال أخرى تتطلبها عمليات الأوراق المالية لدى المركز.
مادة (15)
لا يحق لأي شخص غير الهيئة أن ينشئ أو يؤسس أو يدير مركزا آخر يقدم أية تسهيلات كمكان إيداع للأوراق المالية أو يقدم خدمات المقاصة والتسوية للسوق وأعضائه.
مادة (16)
1. للهيئة صلاحية وضع وتنفيذ قواعد الرقابة والإشراف على الأعضاء، لضمان حسن الأداء وتنظيم عمل المركز وتشمل ما يلي: أ. تسجيل وتدوين حق الملكية وتحويل ملكية الأوراق المالية التي يتم التداول بها في السوق وتسوية الأثمان لهذه الأوراق. ب. المعلومات والنشرات والسجلات السرية والتي يجوز لمن هو مرخص له بالإطلاع عليها. ج. المعلومات والنشرات والسجلات التي يجب أن يفصح عنها المركز. د. معايير وأخلاقيات المهنة. 2. للهيئة العمل على وضع قواعد وإجراءات الإشراف والرقابة على الأعضاء الذين لهم حق استخدام المركز وتشمل هذه القواعد والإجراءات ما يلي: أ. اطلاع المركز على نشرات وسجلات الأعضاء فيه. ب. التقارير الدورية للمركز عن نشاطات الأعضاء فيه. ج. تحديد انتهاكات قواعد المركز وتطبيق الجزاء على الأعضاء الذين تثبت مخالفتهم لهذه القواعد والتي تشتمل تعليق نشاط هؤلاء الأعضاء. د. المواضيع الأخرى التي تطلبها الهيئة بموجب اللوائح. 3. للهيئة صلاحية التحقيق مع الأعضاء في المركز وفرض الغرامات لمخالفة قواعده. ويجوز للهيئة النظر في هذه الغرامات وتبقى نافذة ما لم تنقضها الهيئة.
مادة (17)
1. للهيئة التحقق من مدى الالتزام بشروط ملكية الأوراق المالية وأية قيود مفروضة عليها بموجب القانون أو نص عليها العقد مع المصدر أو حسب النظام الداخلي للمصدر. وللمركز رفض تسجيل تحويلات الأوراق المالية المخالفة. 2. يجوز أن تتطلب قواعد السوق من شركات الأوراق المالية والحافظ الأمين وبقية الأعضاء في السوق، تزويد المركز بأسماء المالكين المنتفعين من الأوراق المالية المودعة في حسابات ممثلين لهم. ويحتفظ المركز بهذه المعلومات الخاصة بسرية وله الصلاحية في تبادل هذه المعلومات مع الهيئة ومع المصدر.
مادة (18)
1. يتم تسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها ووضع إشارة الرهن أو الحجز عليها بموجب قيود تدون في سجلات المركز. 2. للمركز أن يفتح حسابات لتداول الأوراق المالية أو تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون أو قواعد السوق. 3. على الأعضاء في السوق حفظ ملكية المستثمرين بحسابات منفصلة عن موجوداتها.
مادة (19)
تعتبر قيود سجلات المركز وحساباته وأية مستندات يدوية أو الكترونية صادرة بموجبها بينة، ما لم يثبت عكس ذلك.
مادة (20)
تعتبر إشعارات الشراء الصادرة عن المركز بمثابة بينة قانونية للملكية.
مادة (21)
1. لا تعتبر الأوراق المالية المودعة لدى المركز ممتلكات له أو للسوق. 2. يجوز للمركز حفظ أوراق مالية غير مسجلة لديه إذا كانت مسجلة لدى مركز أجنبي بعد موافقة الهيئة.
مادة (22)
على الأعضاء والشركات المدرجة والحافظ الأمين أن يكون لديهم نظام للضمانات لتغطية التزاماتهم تجاه الغير.

الفصل الثالث 
إصدار وطرح الأوراق المالية للاكتتاب العام
1. لا يجوز لأي شخص إصدار أوراق مالية أو طرحها أو توجيه دعوات لمستثمرين للاكتتاب بها، إلا إذا تقدم بنشرة إصدار إلى الهيئة مرفق بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري. 2. تصدر الهيئة تعليمات تحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار وإرفاقها بها.
مادة (24)
لا يجوز طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام إلا بواسطة متعهد التغطية أو وكيل الإصدار.
مادة (25)
1. يقدم طلب الترخيص للهيئة متضمنا نشرة إصدار تستوفي شروط النشرة الواردة في المادة (26) من هذا القانون. 2. يوقع طلب الإصدار من قبل المصدر ومن قبل متعهد التغطية أو وكيل الإصدار الذي يعينه المصدر ومن قبل أي أشخاص آخرين كما تحددهم اللوائح.
مادة (26)
أولاً: يجب على المصدر أن يقوم بإعداد نشرة إصدار تحتوي على إفصاح كامل بما يمكن المستثمر من اتخاذ قراره الصائب حول الاستثمار من عدمه، وبوجه خاص يجب تضمين نشرة الإصدار المعلومات والبيانات التالية: 1. وصفاً كافيا للمصدر وطبيعة عمله، والأشخاص القائمين على إدارته من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار الموظفين والمساهمين والمؤسسين. 2. وصفاً كافيا للأوراق المالية من حيث العدد والسعر وكافة الشروط المتعلقة بالإصدار وكيفية استخدام عوائد الإصدار. 3.أ. بياناً واضحا عن الوضع المالي للمصدر وأي معلومات مالية من شأنها التأثير على الاستثمار، بما في ذلك الميزانية العامة وقائمة الدخل لآخر ثلاث سنوات للشركات العاملة. ب. أو دراسة الجدوى للشركات الجديدة والميزانية التقديرية للسنتين القادمتين وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، والتوقعات المستقبلية لمزايا ومخاطر الاستثمار. 4. أي معلومات تتطلبها الهيئة و/أو السوق تساعد المستثمر على اتخاذ قراره بشأن الاستثمار في الأوراق المالية المصدرة. ثانياً: يجوز للهيئة أن تحدد صيغة أو شكلا معينا للتوقيع الإلكتروني لاعتماده يكون مساويا في حجيته للتوقيع الخطي.
مادة (27)
على المصدر إعلام الهيئة بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار حال حدوثه سواء تم إعلان نفاذ النشرة أم لم يتم.
مادة (28)
1. تصبح نشرة الإصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها إلى الهيئة، إلا إذا قررت الهيئة خلال هذه المدة نفاذ نشرة الإصدار أو رفضها أو تعليقها، ولها تحديد المدة التي تكون فيها هذه النشرة نافذة المفعول. 2. على الهيئة رفض نشرة الإصدار في الحالات التالية: أ. إذا كانت النشرة مخالفة لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. ب. إذا احتوت نشرة الإصدار على أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة أو غير كافية. 3. للهيئة رفض نشرة الإصدار أو تعليق إنفاذها في الحالات التالية: أ. إذا تخلف المصدر عن تزويد الهيئة بأيٍ من الوثائق والمستندات التي تطلبها الهيئة. ب. إذا خلت نشرة الإصدار من ذكر أي معلومات جوهرية. ج. إذا لم يتم دفع رسم نشرة الإصدار للهيئة. د. وفي جميع الأحوال، يكون قرار رفض أو تعليق نفاذ نشرة الإصدار معللا.
مادة (29)
يتحمل المصدر مسؤولية سلامة نشرة الإصدار ودقتها وكفايتها، ولا تعني موافقة الهيئة على نشرة الإصدار الإقرار بصحة محتوياتها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن صحة المعلومات التي تتضمنها نشرة الإصدار.
مادة (30)
1. بعد أن توافق الهيئة على طلب الترخيص والنشرة وقبل اكتمال توزيع هذه الأوراق المالية، يجب أن يعدل طلب الترخيص ونشرة الإصدار من قبل المصدر في حالة: أ. حدوث تغيير جوهري لأي معلومات يحتويها طلب الترخيص أو نشرة الإصدار. ب. إخطار الهيئة للمصدر بإجراء التعديل بسبب كون المعلومات مضللة أو غير صحيحة أو إغفال المعلومات الهامة لضمان سلامة الاستثمار. 2. في حالة وجوب تعديل المعلومات المتضمنة في نشرة الإصدار: أ. يجب إخطار المستثمرين الذين اكتتبوا بالأوراق المالية. ب. يجوز للمستثمرين إلغاء الإمتلاك أو الإكتتاب وطلب استرداد المبالغ المدفوعة، شريطة المطالبة بها خلال فترة زمنية معقولة تحددها اللوائح أو التعليمات.
مادة (31)
بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل اكتمال الاكتتاب، يجوز للهيئة تعليق طرح الإصدار إذا وجدت أن محتويات الطلب أو أي مواد نشرت كانت مضللة أو غير صحيحة أو أغفلت معلومات جوهرية قد تكون ضارة بالمستثمرين، وإذا لم يتم تصحيح النقص في الإفصاح طبقا للإجراءات وخلال فترة زمنية محددة في اللوائح، على الهيئة أن تلغي الترخيص بطرح الإصدار وتأمر بإلغاء أي أوراق مالية اكتتبت وإعادة كافة المبالغ للمستثمرين.
مادة (32)
يشترط للإصدار الخاص: 1. موافقة الهيئة على الإصدار الخاص. 2. أن لا يصحب العرض أي اتصال عبر وسائل الإعلام ما عدا الإعلان عن اكتمال العرض. 3. أن يتاح للذين يقدم لهم العرض الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمصدر وبالأوراق المالية كما هو الحال في نشرة الإصدار لأي اكتتاب عام.

الفصل الرابع 
المصدرون
1. يتم طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام بأي من الوسائل التالية: أ. نشرة الإصدار. ب. إعلان يتضمن ملخصا عن نشرة الإصدار وأي معلومات أو بيانات تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة. ج. مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الإصدار أو تسبقها على أن تكون نشرة الإصدار قد أصبحت نافذة. 2. لا يعتبر بيع الأوراق المالية، بموجب العرض العام، ملزما للمشتري إلا إذا تسلم نسخة من نشرة الإصدار النافذة.
مادة (34)
1. على المصدر أن يقدم طلبا للإدراج في السوق. 2. على السوق إدراج الأوراق المالية الخاصة بالمصدر المستوفية لشروط الإدراج لدى السوق. 3. يحق للسوق إلزام المصدر المدرج بالإفصاح عن أية معلومات أو توفيرها للجمهور عند حدوث أي تغيير في المعلومات الجوهرية للمصدر. 4. لا يجوز لأي مصدر في فلسطين إدراج أوراقه المالية في سوق مالي أو سوق تداول أوراق مالية خارج فلسطين دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -