قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م


قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2004م. أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول
تعاريف وإنشاء الهيئة
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. العضو: عضو مجلس الإدارة. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المادة (2)
1. تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى (هيئة سوق رأس المال) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق أحكام القانون. 2. يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة القدس ولها فتح فروع في المحافظات الأخرى. 3. تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.

الفصل الثاني
أهداف ومهام وصلاحيات الهيئة
تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق راس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين، وعليها في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي وفقا لأحكام القانون: 1. الإشراف على: أ. سوق الأوراق المالية بما يكفل سلامة التعامل. ب. شركات التأمين. ج. شركات التأجير التمويلي. د. شركات تمويل الرهن العقاري. 2. التنظيم والرقابة والأشراف على نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية بما فيها تداول الأوراق المالية والخدمات المالية غير المصرفية. 3. تنظيم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات تخص القطاع المالي غير المصرفي. 4. مراقبة تطور المؤسسات المالية غير المصرفية بما يضمن سلامة عملها.
المادة (4 )
لا تهدف نشاطات الهيئة إلى تحقيق الربح ويحظر عليها ممارسة أي نشاط تجاري، كما يحظر عليها أن تقوم بالإقراض أو الاتجار بالأوراق المالية أو بأي نشاط يدخل ضمن أعمال التأمين أو التأجير التمويلي أو تمويل الرهن العقاري.

الفصل الثالث
إدارة الهيئة
1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وذلك على النحو التالي: أ. رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون رأس المال يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية. ب. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. نائباً للرئيس. ج. ممثل عن وزارة المالية. د. ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية. هـ. ممثل واحد عن المصارف العاملة في فلسطين يجري اختياره من بين ثلاثة مرشحين تقترحهم الجهة التي تمثلهم. و. ممثلان عن الشركات المساهمة الفلسطينية المقبول أسهمها في هيئة سوق رأس المال. 2. تكون مدة العضوية للرئيس ونائبه أربع سنوات ومدة عضوية باقي أعضاء المجلس ثلاث سنوات. 3. يجوز إعادة تعيين الرئيس أو نائبه أو العضو لمرة أخرى فقط.
المادة (6)
1. يجتمع مجلس الإدارة دوريا بدعوة من رئيسه أو نائبه، على أن لا تقل عدد اجتماعاته عن ستة اجتماعات في السنة. 2. يعقد مجلس الإدارة اجتماعا غير عادي بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلاثة أعضاء، وفي هذه الحالة على رئيس المجلس الدعوة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب. 3. لا يكون الاجتماع قانونيا إلا إذا حضره الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. 4. يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. 5. في حال تساوي الأصوات يكون لرئيس مجلس الإدارة الصوت المرجح. 6. لا يجوز التصويت بالوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة. 7. ينظم المجلس محاضر اجتماعاته ويوثقها في سجل خاص.

الفصل الرابع
مهام وصلاحيات مجلس الإدارة
يمارس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: 1. وضع السياسات المتعلقة بعمل الهيئة. 2. وضع قواعد الرقابة والتفتيش والتحقيق مع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون. 3. وضع اللوائح أو الأنظمة المتعلقة بالعقوبات بما فيها الغرامات على مخالفة أحكام هذا القانون. 4. إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم للهيئة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 5. إعداد اللوائح أو الأنظمة المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالاعتراض وأية منازعات تنشأ بين الهيئة والمتعاملين معها بمقتضى أحكام هذا القانون. 6. إعداد الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون الهيئة وإدارتها. 7. وضع التعليمات المتعلقة بالموظفين المطلوب منهم ذمة مالية والإفصاح عن أية موارد مالية إضافية، وطبيعة الهدايا التي يسمح لهم باستلامها وطريقة الإفصاح عنها. 8. النظر في طلبات الترخيص والموافقة عليها. 9. الإقرار والمصادقة على مشروع موازنة الهيئة. 10. تحديد وتعديل قيمة الرسوم التي تحصلها الهيئة لقاء الخدمات التي تقدمها ولها إعادة النظر فيها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. 11. تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات الهيئة، وتحديد أتعابه. 12. شطب أو تعليق أو إلغاء الترخيص وفرض الغرامات وفقا للقانون.
المادة (8)
1. يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: أ. دعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المحددة. ب. يعتبر رئيس مجلس الإدارة رئيسا للهيئة ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات. ج. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. د. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة. 2. يمارس نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه.
المادة (9)
1. على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عند تسلمه مهامه بالمجلس الإفصاح عما يلي كتابة: أ. الأوراق المالية التي يملكها أو الموجودة تحت تصرفه أو تصرف زوجه أو أولاده أو أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى. ب. الحصص أو المساهمات في أية مؤسسة مالية يمتلكها أو الواقعة تحت تصرف العضو أو زوجه وأولاده أو الواقعة تحت تصرف أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى. ج. أية مصلحة مالية تعود لعضو مجلس الإدارة إذا كانت هذه المصلحة خاضعة لرقابة الهيئة. 2. على عضو مجلس الإدارة أن يُشعر الهيئة بأية تغييرات تطرأ على ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إجراء التغيير. 3. إذا كانت هناك أية مصلحة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ناشئة عن تعاقد أو تعامل تجاري مع الهيئة أو أية جهة خاضعة لرقابتها وجب عليه الإفصاح عن ذلك خطيا للمجلس. ولا يجوز له المشاركة أو التصويت في أي قرار أو توصية صادرة عن الهيئة فيما يتعلق بذلك الطلب. 4. على المدير العام عند تسلمه مهامه الإفصاح كتابة عن الحصص أو المساهمات في أية مؤسسة مالية يمتلكها أو واقعة تحت تصرفه أو تصرف زوجه وأولاده أو واقعة تحت تصرف أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى. 5. يتم إيداع الوثائق المطلوبة في هذه المادة لدى وزير المالية.
المادة (10)
1. يحظر على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة استغلال أية معلومات داخلية أو سرية وصلت إليهم بحكم مناصبهم أو أن يستغلوا هذه المعلومات لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية لمصلحتهم الخاصة أو لمصلحة الغير بشكل مباشر أو غير مباشر. 2. يحظر على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة والمتعاقدين معها إفشاء أية معلومات أو بيانات وصلت إليهم نتيجة لعلاقتهم بالهيئة، لأي شخص من غير مسئولي أو موظفي أو خبراء الهيئة وفقا للقانون. 3. على الهيئة وضع نظام تحدد فيه المعلومات السرية الواجب عدم إفشائها وتحدد العقوبات الواجب إنزالها بحق من يخالف النظام من الأعضاء الحاليين والسابقين لمجلس إدارة الهيئة وموظفيها والمتعاقدين معها، وذلك بهدف منع تضارب المصالح والنشاطات المحظورة الأخرى.
المادة (11)
1. تنتهي خدمات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس إذا قدم استقالة خطية إلى مجلس الإدارة والجهة التي قامت بتعيينه وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ الموافقة عليها. 2. تنتهي خدمات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس حكما في أي من الحالات التالية: أ. إذا حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجناية. ب. إذا أُشهر إفلاسه أو طلب صلحا واقيا أو ابرم اتفاقا لإقراضه اتقاء الإفلاس. ج. إذا صدر حكم من محكمة باعتباره فاقد الأهلية. د. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات غير متتالية دون عذر مقبول. هـ. إذا وجدت محكمة مختصة أن العضو قد خالف أيا من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه. 3. مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، إذا شغر منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو لأي من الأسباب الواردة في الفقرتين (2،1) من هذه المادة أو بسبب الوفاة يتم تعيين بديلا عنه لإكمال المدة المتبقية.
المادة (12)
1. يكون للهيئة مدير عام متفرغ من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العالية في الشؤون الاقتصادية والمالية. 2. يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير. 3. يحدد راتب ومكافأة المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 4. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومنصب المدير العام.
المادة (13)
1. المدير العام هو المسؤول التنفيذي للهيئة ويتولى المهام والصلاحيات التالية: أ. تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الإدارة. ب. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة. ج. رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بصورة منتظمة عن أعمال الهيئة وأدائها. د. إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوي ورفعه للمجلس لإقرارها، وترفع إلى وزير المالية للمصادقة عليها. هـ. أية مهام أو صلاحيات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية أو النظام الداخلي لهيئة سوق رأس المال. 2. للمدير العام أن يفوض بعضا من صلاحياته لأي من مدراء الدوائر ويخضع قرار المدير العام بهذا الشأن لموافقة مجلس الإدارة.
المادة (14)
1. لمجلس الإدارة أن يفوض أي من صلاحياته لرئيس مجلس الإدارة باستثناء إصدار التعليمات. 2. لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء لمساعدته في القيام بمهامه، ويخضعون لنظام الهيئة والسرية التي يخضع لها أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة.
المادة (15)
لا تعتبر الهيئة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها أو وكلائها أو المتعاقدين معها مسؤولا عما يقوم به من أعمال بحكم وظيفته أو حسب شروط العقد. إلا إذا تسبب في إحداث الضرر للغير نتيجة خطئه الجسيم أو إهماله.

الفصل الخامس
دوائر الهيئة
1. تتكون الهيئة من عدد من الدوائر المختصة بالاستناد إلى الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي المعتمد من مجلس الإدارة، المصادق عليه من وزير المالية. 2. تدار كل دائرة من قبل مدير متخصص ذي كفاءة عالية. 3. يرفع المدير تقاريره مباشرة إلى المدير العام.
المادة (17)
تتولى الدوائر المهام والصلاحيات التالية: 1. تنفيذ السياسات والتعليمات التي يصدرها مجلس الإدارة. 2. التنظيم والإشراف على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين لها. 3. التوصية بالترخيص أو تعليق الترخيص. 4. أية مهام أخرى تحدد من قبل مجلس الإدارة.
المادة (18)
لا يجوز لأي موظف في الهيئة ممارسة أي من النشاطات التالية: 1. إشغال منصب وزاري أو عضوية المجلس التشريعي أو أية وظيفة حكومية أو مؤسسة عامة رسمية. 2. أن تكون له سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الأعمال والقرارات المالية أو الإستثمارية لأية مؤسسة خاضعة لرقابة الهيئة أو أن يكون مستشارا لأي منها. 3. أن يكون مدققا للحسابات أو مستشارا قانونيا أو إداريا لأي شخص طبيعي أو معنوي. 4. أن تكون له مشاركة مالية لدى أية جهة أو مؤسسة أو شركة خاضعة أو ذات علاقة بسوق رأس المال.
المادة (19)
1. يخضع موظفو الهيئة لنظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية يحدد فيه سلم الرواتب والعلاوات والترقيات. 2. يتم صرف بدل السفر والمصاريف الأخرى خلال أداء واجبات العمل بموجب تعليمات تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
المادة (20)
1. يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. 2. يحدد مجلس الإدارة أتعاب ومكافآت الخبراء والمتعاقدين مع الهيئة.
مادة(21)
1. يكون للهيئة موازنة مستقلة. 2. تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير (كانون الثاني) وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة ميلادية.
المادة (22)
1. تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: أ. الرسوم والغرامات المتعلقة بالتأخير التي تتقاضاها الهيئة. ب. العوائد التي تتقاضاها الهيئة لقاء استخدام مرافقها، وحصيلة بيع موجوداتها، وعوائد أموالها. ج. المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء. د. المبالغ التي تخصصها الحكومة للهيئة لتغطية أي نقص أو أي عجز في حساب الإيرادات. هـ. أية موارد أخرى يتم اعتمادها من مجلس الإدارة. 2. تؤول إلى الخزينة العامة أية فوائض نقدية لدى الهيئة زائدة عن حاجتها.
المادة (23)
أ. تقوم الهيئة خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية بإعداد تقرير إداري ومالي تشرح فيه نشاطاتها خلال السنة المنتهية مرفقا به الميزانية السنوية موقعة من قبل مدقق حسابات قانوني ويرفع هذا التقرير والميزانية إلى وزير المالية للمصادقة عليهما. ب. تقدم الهيئة نسخة عن التقرير الإداري والمالي إلى المجلس التشريعي.
المادة (24)
1. تتقاضى الهيئة الرسوم مقابل الخدمات التالية: أ. رسوم ترخيص الإصدار للإكتتاب العام. ب. رسوم الإشراف السنوي على الشركات والمؤسسات والنشاطات المرخص لها الخاضعة لإشرافها. ج. أية رسوم أخرى تفرض بموجب القوانين والأنظمة. 2. تعتبر أموال الهيئة أموال عامة تتم جبايتها وتحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال العامة. 3. تخضع نفقات وإيرادات الهيئة لمراقبة وزارة المالية.
المادة (25)
1. تتعاون الهيئة مع الهيئات العامة التي تمارس اختصاصات تنظيمية أو إشرافية على المؤسسات المالية وعملياتها في فلسطين. 2. على جميع الأشخاص والموظفين في الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية الاستجابة لطلبات الهيئة وتزويدها بالمستندات والمعلومات الضرورية لأغراض تنفيذ واجباتها ونشاطاتها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه . 3. للهيئة أن تكون عضوا وأن تشارك بأعمال المنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة بتنظيم أسواق الأوراق المالية.

الفصل السادس
أحكام انتقالية
1. تضع الهيئة شروط ومتطلبات التراخيص اللازمة طبقاً لهذا القانون. 2. يستمر العمل بالتراخيص القائمة إلى حين سريان متطلبات الترخيص الجديدة. 3. على جميع الأشخاص الحاصلين على التراخيص القائمة توفيق أوضاعهم خلال 90 يوم من سريان متطلبات الترخيص الجديدة ويجوز لمجلس الإدارة تمديد هذه المدة ولمرة واحدة فقط.

الفصل السابع
أحكام عامة
تحال الأنظمة المعدة من قبل مجلس الإدارة بموجب هذا القانون إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإصدارها.
المادة (28)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (29)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 1/ديسمبر/2004 ميلادية. الموافق: 18/شوال/ 1425 هجرية. روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -